المادة 4 من قانون المطبوعات والنشر

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة السابقة، إذا رغب صاحب الترخيص في إنهاء أو تعطيل نشاط المطبعة أو المحل المرخص فيه أو تغيير اسمه أو مقره، فيجب عليه إخطار الوزارة المختصة بذلك. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لهذا الإخطار والرد عليه. القانون رقم 3 لسنة ۲۰۰٦ بشأن المطبوعات والنشر
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة السابقة، إذا رغب صاحب الترخيص في
إنهاء أو تعطيل نشاط المطبعة أو المحل المرخص فيه أو تغيير اسمه أو مقره، فيجب
عليه إخطار الوزارة المختصة بذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لهذا الإخطار والرد عليه.
فهرس القانون
٥٢٠
الصفحة الرئيسية
قانون المطبوعات والنشر
القانون رقم 3 لسنة ۲۰۰٦ بشأن المطبوعات والنشر

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 4 من قانون المطبوعات والنشر كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون المطبوعات والنشر بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية