المادة 9 من قانون المطبوعات والنشر
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب مؤسسة أو شركة، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل راس مال المؤسسة أو الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة المختصة مشتملا على البيانات التالية: ۱ - اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده و آخر مؤهل علمي حصل عليه، ومحل إقامته. ٢ - إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع أعضاء مجلس إداراتها ومقر الإدارة. (۱) معدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ ٣- الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها وما إذا كانت سياسية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو فنية أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها في الصدور ولا يزال ترخيصها ساريا. ٤- عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها. ويجوز بموافقة الوزارة المختصة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته الذي تصدر فيه ويجب الحصول على هذه الموافقة قبل الإصدار.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب مؤسسة أو شركة، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل راس مال المؤسسة أو الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة المختصة مشتملا على البيانات التالية: ۱ - اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده و آخر مؤهل علمي حصل عليه، ومحل إقامته. ٢ - إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع أعضاء مجلس إداراتها ومقر الإدارة. (۱) معدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ فهرس القانون ٥٢١ الصفحة الرئيسية قانون المطبوعات والنشر القانون رقم ٣ لسنة ۲۰۰٦ بشأن المطبوعات والنشر ٣- الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها وما إذا كانت سياسية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو فنية أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها في الصدور ولا يزال ترخيصها ساريا. ٤- عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها. ويجوز بموافقة الوزارة المختصة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته الذي تصدر فيه ويجب الحصول على هذه الموافقة قبل الإصدار.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 9 من قانون المطبوعات والنشر كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 9 من قانون المطبوعات والنشر بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد