المادة 11 من قانون انتخابات مجلس الامة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لكل كويتي أن يعترض على عدم إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، ولكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يعترض على اسم من أدرج بغير حق في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية. ويقدم الاعتراض إلى المفوضية العامة للانتخابات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ نشر الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية، ويعطى مقدم الاعتراض إيصالا يثبت به تاريخ اعتراضه وسببه . وتصدر المفوضية قراراً بشأن هذا الاعتراض خلال خمسة أيام عمل التالية من تاريخ تقديمه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 11 من قانون انتخابات مجلس الامة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 من قانون انتخابات مجلس الامة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد