المادة 28 من قانون انتخابات مجلس الامة

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من المفوضية العامة للانتخابات، ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل، مالم يقضى ببطلان المرسوم، فينشر المرسوم الجديد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، على أن تجرى الانتخابات بذات التاريخ المحدد في المرسوم الأول. وتجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات الجداول الانتخاب التي تم نشرها قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخابات. وتقوم الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات بإصدار نسخة إلكترونية من هذه الجداول خلال سبعة أيام من تاريخ صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 28 من قانون انتخابات مجلس الامة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 28 من قانون انتخابات مجلس الامة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية