المادة 52 من قانون انتخابات مجلس الامة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا : كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون. ثانيا : كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه. ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقاً لترويج الانتخاب دون أن تشمل النشرة على اسم الناشر . رابعا: كل من أبدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف. خامسا : كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره. سادسا : كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة. سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه. ثامنا : كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عنـد أمــر اللجنة له بذلك. تاسعا : كل من أهان أحد أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، أو أحد موظفي أمانتها العامة أو أحد أعضاء لجان الانتخاب. عاشراً: كل من خالف الميعاد المنصوص عليه في المادة (۲۷) من هذا القانون. حادي عشر : كل من خالف القواعد المنظمة للدعاية المنصوص عليها في المادة (۳) من هذا القانون. ثاني عشر : كل من قام بتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين. ثالث عشر : كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصول على تصريح من المفوضية العامة للانتخابات، وكل من أعلن نتائج استطلاع رأي أو استبيان أو قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا : كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون. ثانيا : كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه. ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقاً لترويج الانتخاب دون أن تشمل النشرة على اسم الناشر . رابعا: كل من أبدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف. خامسا : كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره. سادسا : كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة. سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه. ثامنا : كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عنـد أمــر اللجنة له بذلك. تاسعا : كل من أهان أحد أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، أو أحد موظفي أمانتها العامة أو أحد أعضاء لجان الانتخاب. عاشراً: كل من خالف الميعاد المنصوص عليه في المادة (۲۷) من هذا القانون. حادي عشر : كل من خالف القواعد المنظمة للدعاية المنصوص عليها في المادة (۳) من هذا القانون. فهرس القانون ٩٦ الصفحة الرئيسية قانون انتخابات مجلس الامة القانون رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۲۳ بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة ثاني عشر : كل من قام بتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين. ثالث عشر : كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصول على تصريح من المفوضية العامة للانتخابات، وكل من أعلن نتائج استطلاع رأي أو استبيان أو قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 52 من قانون انتخابات مجلس الامة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 52 من قانون انتخابات مجلس الامة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد