المادة 6 من قانون انتخابات مجلس الامة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يحظر على رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات، وموظفي الأمانة العامة ما يأتي: ١. الترشح في الانتخابات خلال فترة عملهم في المفوضية. ۲. ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو الانتساب لأي جمعية نفع عام، أو نقابة، أو عمل آخر بأجر، أو بدون أجر - بخلاف عملهم الأصلي - خلال فترة عملهم في المفوضية. . إفشاء الأسرار أو أي معلومات تحصلوا عليها خلال فترة عملهم. . تلقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات من أي نوع ومن أي جهة. ه . المشاركة بأي صورة كانت في الحملات الانتخابية.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 6 من قانون انتخابات مجلس الامة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 6 من قانون انتخابات مجلس الامة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد