المادة 42 من قانون تنظيم الخبرة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
للخبير أن يتظلم من قرار استبعاده بتقرير يودع إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالقرار. وتختص بنظر التظلم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة منضما إليها قاضيـان تختارهما الجمعية العمومية للمحكمة الكلية. ويدعى الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل لإبداء أقواله. يكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير ولا يجوز للخبير الذي صدر قرار باستبعاده أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 42 من قانون تنظيم الخبرة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 42 من قانون تنظيم الخبرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد