النص الرسمي للمادة
لا يجــوز منــح القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة أوســمة أو أنــواط أو نيــاشين أو قلادات
أو أى شيء أخــر أثنــاء توليــه وظيفتــه ، كما لا يجــوز الجمــع بين وظيفــة القضــاء ومزاولــة
التجــارة أو أى عمــل لا يتفــق وكرامــة القضــاء واســتقلاله .
ويجــوز للمجلــس الأعلى للقضــاء أن يقــرر منــع القــاضي مــن مبــاشرة أى عمــل يــرى أن
القيــام بــه يتعــارض مــع واجبــات الوظيفــة وحســن أدائهــا .
ويجــوز نــدب القــاضي للقيــام بــأعمال قضائيــة أو قانونيــة غير عملــه أو بالإضافــة إليــه .
وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة المجلــس الأعلى للقضــاء .اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 25 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
