النص الرسمي للمادة
تكــون جلســات مجلــس التأديــب سريــة ، ويحكــم المجلــس بعــد سماع طلبــات التفتيــش
القضائــي ودفــاع القــاضي المطلــوب تأديبــه ، وللقــاضي حــق الحضــور بشــخصه أمــام
المجلــس ، ولــه أن يقــدم دفاعــه كتابــة أو أن ينيــب فى الدفــاع عنــه أحــد رجــال القضــاء ،
وللمجلــس دائما الحــق فى طلــب حضــور القــاضي بشــخصه فــإذا لم يحضر أو لم ينــب أحــدا
جــاز الحكــم فى غيبتــه عنــد التحقــق مــن صحــة إعلانــه .اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 45 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
