النص الرسمي للمادة
يتــولى رئيــس المحكمــة التابــع لا القــاضي إخطــاره بالحكــم الصــادر ضــده مــن مجلــس
التأديــب خلال ثمانيــة وأربــعين ســاعة مــن وقــت صــدوره ، وتــزول ولايــة القــاضي مــن
تاريــخ الحكــم الصــادر مــن مجلــس الـــتأديب بعزلــه إذا كان حــاضرا عنــد النطق بــه ، و إلا
زالــت ولايتــه مــن تاريــخ إخطــاره بــه .اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 49 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
