المادة 3 من قانون جرائم المفرقعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو صدرها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على ترخيص في ذلك بالشروط التي يحددها وزير الداخلية، فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.. وتشمل المفرقعات القنابل والديناميت والبارود، وعلى العموم كل مادة تحدث انفجارا بحكم خواصها الطبيعية أو الكيميائية، كما يعتبر في حكمها كل مادة أخرى يدخل في تركيبها المفرقعات، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك الاجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو في تفجيرها. وينشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية، ولا يعمل به إلا بعد نشره ، ويحكم بمصادرة المفرقعات المضبوطة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 3 من قانون جرائم المفرقعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 3 من قانون جرائم المفرقعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد