المادة 61 من قانون حقوق الطفل

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

تنشئ الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة . ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولوزارة التربية أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 61 من قانون حقوق الطفل كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 61 من قانون حقوق الطفل بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية