المادة 14 من قانون حق الاطلاع على المعلومات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: ١ - كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني. ٢ - كل موظف مختص أعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب. ٣ - من أتلف عمدًا الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات. ٤- كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 14 من قانون حق الاطلاع على المعلومات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 14 من قانون حق الاطلاع على المعلومات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد