المادة 4 من قانون حماية الاموال العامة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. المادة ٥ (١) تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق ن والتصرف، والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها. وعلى النيابة العامة في حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق في احدى هذه الجرائم إعلان مجلس الوزراء والجهة المجنى عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون بالقرار المذكور. ولمجلس الوزراء وللجهة المجنى عليها التظلم من قرار الحفظ وذلك وفقا للأوضاع والاجراءات المبينة في المادة ١٠٤ مكررا من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ولا يجوز تطبيق نص المادة ١٠٤ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الثاني وسائل الرقابة على الاموال العامة
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 4 من قانون حماية الاموال العامة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون حماية الاموال العامة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد