المادة 7 من قانون حماية الاموال العامة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم على الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة اشهر وذلك خلال ثلاثين (١) معدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٣ القانون رقم ١ لسنة ۱۹۹۳ بشأن حماية الأموال العامة يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها. وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير إليه. المادة 8 (1) تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمي ( لجنة حماية الأموال العامة )، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة. وتؤلف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي وتسري عليها أحكام القانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٦٣ المشار إليه. الفصل الثالث الجرائم والعقوبات
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم على الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة اشهر وذلك خلال ثلاثين (١) معدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٣ فهرس القانون ٢٤٦ الصفحة الرئيسية قانون حماية الاموال العامة القانون رقم ١ لسنة ۱۹۹۳ بشأن حماية الأموال العامة يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها. وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير إليه. المادة 8 (1) تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمي ( لجنة حماية الأموال العامة )، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة. وتؤلف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي وتسري عليها أحكام القانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٦٣ المشار إليه. الفصل الثالث الجرائم والعقوبات
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 7 من قانون حماية الاموال العامة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 7 من قانون حماية الاموال العامة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد