النص الرسمي للمادة
يحـــظر فـــي جــون الكويــت باعتبــاره منطقــة ذات طبيعــة خاصــة ممارســة أي نشــاط ضــار
بيئيــا ، وبصفــة خاصــة الأنشــطة التاليــة :
١.تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات.
2.القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية.
3.إقامة الحضور ومزارع الأسماك.
4.إقامة الشاليهات على سواحله.
5. صيــد كافــة الكائنــات البحريــة ، ويســتثنى مــن ذلــك مــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة مــع
مراعــاة حكــم المادة )١2١( مــن هــذا القانــون.
ويجــوز بقــرار مــن المجلــس الأعلى حظــر أي أنشــطة أخــرى ذات تــأثير بيئــي ســلبي على
الجــون بنــاء على مــا تــوصي بــه الهيئــة بهــذا الخصــوص. وفي كل الأحــوال يتطلــب موافقــة
المجلــس الأعلى على المشــاريع المقامــة في نطــاق ميــاه جــون الكويــت أو ســواحله.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 108 من قانون حماية البيئة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
