المادة 82 من قانون حماية البيئة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجب علي مالك السفينة التي تحمل مواد ملوثة وكذلك أجهزة حفظ ونقل الزيت والمواد الضارة التي تعمل في المناطق البحرية المحظورة المنصوص عليها في المادة (٦٨) أن تقدم إلي الجهة المختصة ضماناً مالياً أو كفالة مصرفية لتغطية المسئولة المدنيـة عـن أضرار التلوث البحري وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجب تقديم هادة الضمان سارية المفعول إلي الجهة المختصة عند دخول السفينة في المياه الإقليمية لدولة الكويت .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 82 من قانون حماية البيئة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 82 من قانون حماية البيئة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد