النص الرسمي للمادة
على دوائــر المحكمــة الكليــة التــي تنظــر قضايــا الأحــوال الشــخصية أن تحيــل مــن تلقــاء
نفســها الدعــاوى المنظــورة أمامهــا التــي أصبحــت مــن اختصــاص محكمــة الأسرة إلى
المحكمــة الأخيرة، وذلــك بالحالــة التــي هــي عليهــا وبــغير رســوم، وفي حالــة غيــاب أحد
الخصــوم تقــوم إدارة الكتــاب بإعلانــه بأمــر الإحالــة مــع تكليفــه بالحضــور أمــام محكمــة
الأسرة المختصــة التــي أحيلــت إليهــا الدعــوى.
وتنظــر محاكــم الأسرة الدعــاوى التــي تحــال إليهــا تطبيقــا لأحــكام الفقــرة الســابقة دون
عرضهــا على مركــز تســوية المنازعــات الأسريــة المنصــوص عليهــا في القانــون المرافــق.
ولا تسري أحــكام الفقــرة الأولى على الدعــاوى المحكــوم فيهــا أو المؤجلــة للنطــق بالحكم
وتبقــى الأحــكام الصــادرة في هــذه الدعــاوى خاضعــة للقواعــد المنظمــة لطــرق الطعــن
الســارية قبــل العمــل بهــذا القانــون.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 2 الثانيه من قانون محكمة الاسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
