المادة 20 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يحظر على الطبيب القيام بإجراء عمل طبي أو جراحي أو علاجي لأي إنسان إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى عدم الإنجاب مائيا ما لم يكن ذلك لضرورة طبية معتبرة تفاديا لضرر محقق يصيبه، ويجب على الطبيب في هذه الحالة الحصول على موافقة كتابية صريحة ومسبقة من المريض وأن يتم إثبات الطلب والضرورة الطبية في ملف المريض. ضوابط مزاولة المهنة

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 20 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 20 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية