المادة 34 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لا يسأل الطبيب عن النتيجة التي يصل إليها المريض ما دام قد بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل المتاحة له، والتي يستطلعها ويفترض أن يتبعها من كان في مثل ظروفه وتخصصه، ووفقا لدرجته ، ومستواه العلمي، والعملي، والمهني عند تشخيص المرض أو علاجه. وتقوم مسؤولية الطبيب في الحالات الآتية : ١ - إذا ارتكب خطأ نتيجة مخالفته أو جهله بأصول الطب الفنية الثابتة وقواعده الأساسية أو تهاونه في تنفيذها . ۲- إذا أجرى على جسم المريض أبحاثا أو تجارب أو تطبيقات غير مرخص له القيام بها من قبل الجهة المختصة بالوزارة أو دون الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة من المريض . ٣- إذا ثبت إهمال أو تقصير الطبيب في بذل العناية اللازمة لرعاية ومتابعة حالة المريض الصحية وعلاجه . ٤ - إذا أجرى أي عمل طبي لمريض بالمخالفة للقرارات المنظمة والصادرة من الوزارة بهذا الشأن. ٥- إذا أجرى عملية جراحية أو وصف أو طبق أو أعطى علاج المريض دون أن يكون متخصصا ومؤهلا لذلك. ٦ - إذا استخدم أجهزة أو معدات أو آلات أو أدوات طبية دون علم أو تدريب كافي لاستعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء هذا الاستعمال. ولا تقوم مسؤولية الطبيب في الحالات الآتية: ١ - إذا ثبت والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية. أن الضرر الذي لحق بالمريض كان بسبب فعل المريض نفسه أو إهماله. ٢ - إذا ثبت أن الضرر الذي لحق بالمريض كان بسبب رفض المريض للعلاج أو امتناعه عنه أو عدم اتباعه للتعليمات الصادرة إليه من قبل أي طبيب مختص يشرف أو يباشر علاجه بشرط أن يتم إثبات ما سبق بملفه الطبي في حينه . ٣- إذا وقع الضرر بالمريض نتيجة إخفائه المعلومات جوهرية متعلقة بحالته الصحية عن الطبيب الذي يباشر أو يشرف على علاجه ٤ - إذا نتج الضرر عن خطأ مرفقــي أو سبب خارجي عن الطبيب لا يد له فيه . ٥- إذا وقع الضرر بالمريض نتيجة الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية. ٦ - إذا اتبع الطبيب أسلوبا طبيا معينا في التشخيص أو العلاج مخالفة لغيره من الأطباء في ذات الاختصاص، مادام الأسلوب الذي اتبعه متفقة مع الأصول الطبية المتعارف عليها في هذا المجال ٧ - إذا وقع الضرر في أثناء قيام الطبيب بواجب المساعدة عند حدوث الكوارث أو حالات الطوارئ العامة ويلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب، وذلك بالقدر الممكن تطبيقه عليهم، ويقع باطلا كل اتفاق أو شرط يتضمن تحديدا أو تقييدا لحالات المسؤولية المشار إليها أو إعفاء منها.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
لا يسأل الطبيب عن النتيجة التي يصل إليها المريض ما دام قد بذل العناية
اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل المتاحة له، والتي يستطلعها ويفترض أن يتبعها
من كان في مثل ظروفه وتخصصه، ووفقا لدرجته ، ومستواه العلمي، والعملي،
والمهني عند تشخيص المرض أو علاجه. وتقوم مسؤولية الطبيب في الحالات
الآتية : ١ - إذا ارتكب خطأ نتيجة مخالفته أو جهله بأصول الطب الفنية الثابتة
وقواعده الأساسية أو تهاونه في تنفيذها . ۲- إذا أجرى على جسم المريض أبحاثا
أو تجارب أو تطبيقات غير مرخص له القيام بها من قبل الجهة المختصة بالوزارة
أو دون الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة من المريض . ٣- إذا ثبت
إهمال أو تقصير الطبيب في بذل العناية اللازمة لرعاية ومتابعة حالة المريض
الصحية وعلاجه . ٤ - إذا أجرى أي عمل طبي لمريض بالمخالفة للقرارات
المنظمة والصادرة من الوزارة بهذا الشأن. ٥- إذا أجرى عملية جراحية أو
وصف أو طبق أو أعطى علاج المريض دون أن يكون متخصصا ومؤهلا لذلك.
فهرس القانون
٧٦٥
الصفحة الرئيسية
قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة
القانون رقم ۷۰ لسنة ۲۰۲۰ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية
٦ - إذا استخدم أجهزة أو معدات أو آلات أو أدوات طبية دون علم أو تدريب
كافي لاستعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بمنع حدوث ضرر
جراء هذا الاستعمال. ولا تقوم مسؤولية الطبيب في الحالات الآتية: ١ - إذا ثبت
والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية.
أن الضرر الذي لحق بالمريض كان بسبب فعل المريض نفسه أو إهماله. ٢ - إذا
ثبت أن الضرر الذي لحق بالمريض كان بسبب رفض المريض للعلاج أو امتناعه
عنه أو عدم اتباعه للتعليمات الصادرة إليه من قبل أي طبيب مختص يشرف أو
يباشر علاجه بشرط أن يتم إثبات ما سبق بملفه الطبي في حينه . ٣- إذا وقع
الضرر بالمريض نتيجة إخفائه المعلومات جوهرية متعلقة بحالته الصحية عن
الطبيب الذي يباشر أو يشرف على علاجه ٤ - إذا نتج الضرر عن خطأ مرفقــي
أو سبب خارجي عن الطبيب لا يد له فيه . ٥- إذا وقع الضرر بالمريض نتيجة
الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية.
٦ - إذا اتبع الطبيب أسلوبا طبيا معينا في التشخيص أو العلاج مخالفة لغيره من
الأطباء في ذات الاختصاص، مادام الأسلوب الذي اتبعه متفقة مع الأصول
الطبية المتعارف عليها في هذا المجال ٧ - إذا وقع الضرر في أثناء قيام الطبيب
بواجب المساعدة عند حدوث الكوارث أو حالات الطوارئ العامة ويلتزم
مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب، وذلك بالقدر الممكن تطبيقه عليهم،
ويقع باطلا كل اتفاق أو شرط يتضمن تحديدا أو تقييدا لحالات المسؤولية المشار
إليها أو إعفاء منها.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 34 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 34 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية