المادة 4 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز لأي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ويصدر ترخيص مزاولة المهنة من إدارة التراخيص الصحية بعد الحصول على الموافقة منها أو من قبل الوكيل حسب الأحوال المقررة في هذا القانون وسداد الرسوم المحددة من قبل الوزارة، ويحمل الترخيص اسم المرخص له وصورته ومسماه الوظيفي ومستواه المهني وتخصصه والجهة التي يرخص له بالعمل فيها ومدة سريانه. وتنشئ إدارة التراخيص الصحية سجلا لقيد كافة بيانات المرخص لهم مزاولة أي من المهن المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 4 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد