المادة 61 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجب على المنشأة الصحية الأهلية أن تضع التراخيص الخاصة بها في مكان ظاهر و بارز، ويتعين عليها الاحتفاظ بتراخيص مزاولة المهنة لجميع العاملين بها والزائرين لديها، وكذلك تراخيص استخدام الأجهزة والمعدات الطبية التي تشترط الوزارة لحيازها وتشغيلها الحصول على ترخيص خاص وشهادة التدريب العاملين عليها ، وتقدم تلك التراخيص والشهادات عند طلبها من قبل لجان الرقابة والتفتيش والتحقيق أو الجهات المختصة بالوزارة. وتلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإنشاء سجل مكتوب أو إلكتروني أو كليهما لحفظ كافة البيانات المشار إليها في هذه المادة، ويتعين طلب تجديد الترخيص الممنوح قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوما .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 61 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 61 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد