المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعاقب كل من رخص له في مزاولة المهنة عند ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التأديبية الآتية: ١ - التنبيه ٢ - الإنذار . - فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز ألف دينار ولا يقل عن مائة دينار. - وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفا مؤقتة لمدة لا تجاوز سنة واحدة . ه - إلغاء أو سحب ترخيص مزاولة المهنة . ويعاقب صاحب ترخيص المنشأة الصحية وأي مدير أو مسؤول فيها عند ثبوت مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا لــه بالعقوبات التأديبية الآتية: ١ - التنبيه ٢ - الإنذار. - فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار ولا يقل عن خمسمائة دينار . ٤ - الغلق الإداري الكلي أو الجزئي المؤقت لمدة لا تجاوز سنة واحدة . ه - الغلق الإداري النهائي وإلغاء أو سحب ترخيص المنشأة وفي جميع الحالات المذكورة في هذه المادة عدا الغلق وإلغاء الترخيص يجب على من يخالف من مزاولي المهنة أو أصحاب تراخيص المنشأة الصحية أو مديريها وقف النشاط المخالف أو إزالته حسب طبيعة المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يعاد فتح المنشأة الصحية أو معاودة الترخيص لها إلا بعد انقضاء مدة الغلق وإزالة سببه، ويتم ذلك على نفقتهم فور إخطارهم بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالوزارة.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يعاقب كل من رخص له في مزاولة المهنة عند ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التأديبية الآتية: ١ - التنبيه ٢ - الإنذار . - فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز ألف دينار ولا يقل عن مائة دينار. - وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفا مؤقتة لمدة لا تجاوز سنة واحدة . ه - إلغاء أو سحب ترخيص مزاولة المهنة . ويعاقب صاحب ترخيص المنشأة الصحية وأي مدير أو مسؤول فيها عند ثبوت مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا لــه بالعقوبات التأديبية الآتية: ١ - التنبيه ٢ - الإنذار. - فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار ولا يقل عن خمسمائة دينار . ٤ - الغلق الإداري الكلي أو الجزئي المؤقت لمدة لا تجاوز سنة واحدة . فهرس القانون ٧٧٦ الصفحة الرئيسية قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية ه - الغلق الإداري النهائي وإلغاء أو سحب ترخيص المنشأة وفي جميع الحالات المذكورة في هذه المادة عدا الغلق وإلغاء الترخيص يجب على من يخالف من مزاولي المهنة أو أصحاب تراخيص المنشأة الصحية أو مديريها وقف النشاط المخالف أو إزالته حسب طبيعة المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يعاد فتح المنشأة الصحية أو معاودة الترخيص لها إلا بعد انقضاء مدة الغلق وإزالة سببه، ويتم ذلك على نفقتهم فور إخطارهم بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالوزارة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد