النص الرسمي للمادة
للهيئــة بعــد أخــذ إذن النيابــة العامــة أن تكلــف أي شــخص - وإن لم يكــن خاضعــا
لأحــكام هــذا القانــون بتقديــم إقــرار بذمتــه الماليــة متــى توافــرت في حقــه دلائــل على
تحقيقــه لفائــدة جديــة مــن جريمــة فســاد، ويلتــزم الشــخص
بتقديم الإقرار المطلوب خلال تسعون يوما من تكليفه بذلك.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 34 مكرر من قانون مكافحة الفساد بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
