المادة 4 من قانون مكافحة الفساد
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي : ۱ - ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها . ۲ - تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٦ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي يتم الموافقة عليها . ٣ - العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره و آثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون . ٤ - حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية . ه - حماية المبلغين عن الفساد . ٦ - تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد . ٧ - تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه . (۱) المادة ٥ تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية : ۱ - وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الاليات والخطط والبرامج المنفذة لها ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية . ۲ - كشف ورصد وتعقب جرائم الفساد وضبط أفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، وتلقي البلاغات والتقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد وأفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص التحري عنها ، والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال بشأنها ودراستها، واتخاذ ما يلزم قانونا نحو حفظها أو الإحالة إلى جهة التحقيق المختصة. - تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها . ٤ - حماية المبلغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . ٥ - إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين انها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . ٦ - متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد . ٧ - دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي (۱) البند الثاني مستبدل بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥ صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة . ٨ - التنسيق مع وزارة الخارجية في التعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والعربية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد . ٩ - دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها . 10 - التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها. 11 - اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته . ۱۲ - طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها . ۱۳ - إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة . 14 - الطلب من الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة . 15 - إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات . 16 - أي مهام أو اختصاصات أخرى تتفق مع الغرض من إنشاء الهيئة وتناط بها . الفصل الثاني : مجلس الامناء المادة ٦ (1) يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء متفرغين، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المرسوم من بينهم الرئيس ونائبه. ويشترط في الأعضاء توافر النزاهة والخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة. وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس الامناء لأي سبب، يتم تعيين بديل له بذات إجراءات ال
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي : ۱ - ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها . ۲ - تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٦ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي يتم الموافقة عليها . ٣ - العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره و آثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون . ٤ - حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية . ه - حماية المبلغين عن الفساد . ٦ - تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد . ٧ - تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه . (۱) المادة ٥ تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية : ۱ - وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الاليات والخطط والبرامج المنفذة لها ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية . ۲ - كشف ورصد وتعقب جرائم الفساد وضبط أفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، وتلقي البلاغات والتقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد وأفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص التحري عنها ، والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال بشأنها ودراستها، واتخاذ ما يلزم قانونا نحو حفظها أو الإحالة إلى جهة التحقيق المختصة. - تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها . ٤ - حماية المبلغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . ٥ - إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين انها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . ٦ - متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد . ٧ - دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي (۱) البند الثاني مستبدل بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥ فهرس القانون ۲۳۱ الصفحة الرئيسية قانون مكافحة الفساد القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة . ٨ - التنسيق مع وزارة الخارجية في التعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والعربية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد . ٩ - دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها . 10 - التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها. 11 - اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته . ۱۲ - طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها . ۱۳ - إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة . 14 - الطلب من الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة . 15 - إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات . 16 - أي مهام أو اختصاصات أخرى تتفق مع الغرض من إنشاء الهيئة وتناط بها . الفصل الثاني : مجلس الامناء المادة ٦ (1) يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء متفرغين، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المرسوم من بينهم الرئيس ونائبه. ويشترط في الأعضاء توافر النزاهة والخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة. وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس الامناء لأي سبب، يتم تعيين بديل له بذات إجراءات ال
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 4 من قانون مكافحة الفساد كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون مكافحة الفساد بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد