النص الرسمي للمادة
يجــوز للهيئــة التصالــح في الجرائــم المتعلقــة بالتأخــر في تقديــم إقــرار الذمــة الماليــة متــى تــم
تقديــم الإقــرار المطلــوب خلال التســعين يومــا التاليــة على انقضــاء المــدة اللازمــة لتقديــم
الإقــرار خلالها أو على إنــذاره بحســب الأحــوال.
ويكون التصالح مقابل سداد مبلغ ١٠٠ دينار.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 46 مكرر من قانون مكافحة الفساد بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
