المادة 1 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى آخر : - الوزارة وزارة الصحة. - الوزير : وزير الصحة. - الترخيص : الإذن الصادر من الوزير أو من يفوضه في ذلك لمنح شخص أو جهة الحق في التعامل بالمواد أو المستحضرات المخدرة ، أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية في غرض أو أغراض معينة. الجهة المختصة الجهة المعنية في الوزارة والتي تراقب تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا، والسلائف الكيميائية. - المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات أو النباتات وبذورها المدرجة في الجداول أرقام (1، 3، 4 ، 5 ) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا المرسوم بقانون، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (۲) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها عن النسب المحددة في الجدول الأخير. - المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1، ٢ ، ٣، ٤ ) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون. - السلائف الكيميائية : كل مادة طبيعية أو تركيبة قد تستخدم لتصنيع، أو تحضير أو إنتاج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، المدرجة في الجدولين رقمي (1، ٢) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا المرسوم بقانون. - المستحضر : كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً وتؤخذ على شكل جرعات. - الإنتاج : فصل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً من مادتها الأولية أو أصلها النباتي. - الصنع : جميع العمليات - غير الإنتاج - التي يتم بها الحصول على المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً ومنها : التنقية، الاستخراج التركيب المزج أو تحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أي صورة أخرى منه. - الزراعة كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات، أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه، وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من النبات في أي طور من أطوار نموها، والتي يتم من خلالها الحصول على مادة مخدرة أو أكثر. - الاستيراد : إدخال المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية إلى البلاد عبر المنافذ الرسمية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. - التصدير : إخراج المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية من البلاد عبر المنافذ الرسمية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. - النقل : حركة ومرور المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً داخل البلاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم - الجلب : إدخال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلى البلاد في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا. - التهريب : إخراج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً من البلاد في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا. - الترويج : نشر، أو توزيع المواد أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً بغير مقابل على شخصين أو أكثر بقصد التعاطي، من دون وصفة طبية. - المقايضة : تبادل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً مع أي أصول أو ممتلكات، من دون استخدام النقود كوسيلة للدفع ، أو مقابل تقديم خدمة أو منفعة أيا كانت أو القيام بعمل أو الامتناع عنه . - الحيازة : اتصال الشخص - لحسابه أو لحساب غيره - بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا اتصالاً مباشراً أو بالواسطة، وانبساط سلطانه عليها بأي صورة من الصور ولو لم تكن تلك المواد تحت سيطرته المادية . - المدمن : كل من يعاني من رغبة ملحة ومتكررة تتمثل في الاستخدام القهري والمفرط للمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً مع ظهور أعراض انسحابيه عند التوقف عن تناول تلك المواد أو المستحضرات، وفقدان السيطرة على نفسه، وذلك وفق المعايير الطبية المعتمدة. - المتعاطي : كل من تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، ولو لمرة واحدة، دون وصفة طبية. - الإيداع : القبض على مدمن، أو متعاطي المواد ، أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً وإدخاله جبراً في مركز التأهيل، نفاذاً لحكم جزائي، أو لقرار من النيابة العامة. - مركز التأهيل : مركز طبي ونفسي مرخص متخصص في علاج وتأهيل مدمني ومتعاطي المستحضرات أو المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً، ولا يسمح بمغادرة المودعين فيه إلا بالأحوال والشروط المبينة في هذا المرسوم بقانون. - مركز
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني
الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى آخر :
- الوزارة وزارة الصحة.
- الوزير : وزير الصحة.
- الترخيص : الإذن الصادر من الوزير أو من يفوضه في ذلك لمنح شخص
أو جهة الحق في التعامل بالمواد أو المستحضرات المخدرة ، أو المؤثرة عقلياً أو
السلائف الكيميائية في غرض أو أغراض معينة. الجهة المختصة الجهة المعنية في
الوزارة والتي تراقب تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا،
والسلائف الكيميائية.
- المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات أو النباتات
وبذورها المدرجة في الجداول أرقام (1، 3، 4 ، 5 ) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا
المرسوم بقانون، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (۲) من
ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها عن النسب المحددة في الجدول
الأخير.
- المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد أو المستحضرات المدرجة
في الجداول أرقام (1، ٢ ، ٣، ٤ ) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون.
- السلائف الكيميائية : كل مادة طبيعية أو تركيبة قد تستخدم لتصنيع، أو تحضير
أو إنتاج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، المدرجة في الجدولين
رقمي (1، ٢) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا المرسوم بقانون.
- المستحضر : كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني
يحتوي على مادة أو أكثر من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً
وتؤخذ على شكل جرعات.
- الإنتاج : فصل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً من مادتها
الأولية أو أصلها النباتي.
- الصنع : جميع العمليات - غير الإنتاج - التي يتم بها الحصول على المواد
أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً ومنها : التنقية، الاستخراج التركيب
المزج أو تحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أي صورة أخرى منه.
- الزراعة كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات، أو من أعمال العناية بالنبات
منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه، وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من
النبات في أي طور من أطوار نموها، والتي يتم من خلالها الحصول على مادة
مخدرة أو أكثر.
- الاستيراد : إدخال المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو
السلائف الكيميائية إلى البلاد عبر المنافذ الرسمية وفقاً للإجراءات المنصوص
عليها في هذا المرسوم بقانون.
فهرس القانون
٣٩٤
الصفحة الرئيسية
قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المرسوم بقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ في شأن مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
- التصدير : إخراج المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف
الكيميائية من البلاد عبر المنافذ الرسمية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في
هذا المرسوم بقانون.
- النقل : حركة ومرور المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً داخل
البلاد، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم
- الجلب : إدخال المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلى البلاد في
غير الأحوال المنصوص عليها قانونا.
- التهريب : إخراج المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً من البلاد
في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا.
- الترويج : نشر، أو توزيع المواد أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً بغير
مقابل على شخصين أو أكثر بقصد التعاطي، من دون وصفة طبية.
- المقايضة : تبادل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً مع أي أصول
أو ممتلكات، من دون استخدام النقود كوسيلة للدفع ، أو مقابل تقديم خدمة أو
منفعة أيا كانت أو القيام بعمل أو الامتناع عنه .
- الحيازة : اتصال الشخص - لحسابه أو لحساب غيره - بالمواد أو المستحضرات
المخدرة أو المؤثرة عقليا اتصالاً مباشراً أو بالواسطة، وانبساط سلطانه عليها بأي
صورة من الصور ولو لم تكن تلك المواد تحت سيطرته المادية .
- المدمن : كل من يعاني من رغبة ملحة ومتكررة تتمثل في الاستخدام القهري
والمفرط للمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً مع ظهور أعراض
انسحابيه عند التوقف عن تناول تلك المواد أو المستحضرات، وفقدان السيطرة
على نفسه، وذلك وفق المعايير الطبية المعتمدة.
- المتعاطي : كل من تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، ولو
لمرة واحدة، دون وصفة طبية.
- الإيداع : القبض على مدمن، أو متعاطي المواد ، أو المستحضرات المخدرة أو
المؤثرة عقلياً وإدخاله جبراً في مركز التأهيل، نفاذاً لحكم جزائي، أو لقرار من
النيابة العامة.
- مركز التأهيل : مركز طبي ونفسي مرخص متخصص في علاج وتأهيل مدمني
ومتعاطي المستحضرات أو المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً، ولا يسمح بمغادرة
المودعين فيه إلا بالأحوال والشروط المبينة في هذا المرسوم بقانون.
- مركز

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 1 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 1 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية