المادة 11 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا يجوز تسليم المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية، أو مستحضراتها التي تصل إلى الدائرة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير أن تستلم إذن الإفراج أو التصدير من أصحاب الشأن وتعيده إلى الوزارة، وتحتفظ بنسخة منه لديها ولدى صاحب الشأن. ويعتبر الإذن لاغي إذا لم يعمل به خلال (٩٠) يوماً من تاريخ صدوره.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 11 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد