المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد والمستحضرات خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ورودها أو صرفها في سجلات خاصة، وأن يتضمن تاريخ الورود أو الصرف وأسم البائع أو المشتري وعنوانه وأسم المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها الوزارة، ويمكن قيد هذه البيانات بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل الوزارة. وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الإتجار أو استعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها إرسال البيانات إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر مبيناً به الوارد والمنصرف والباقي من تلك المواد والمستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقاً للنماذج المكتوبة أو الإلكترونية التي تعدها الوزارة لهذا الغرض
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد