المادة 81 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

للوزير إصدار قرار بوقف مزاول مهنة الطب أو الصيدلة أو مزاولي المهن الطبية المساعدة عن العمل أو وقف ترخيصه لمزاولة المهنة، صفة مؤقته لا تجاوز ستة أشهر في حال اتهامهم بارتكاب أي جريمة أو مخالفة متعلقة بالإجراءات الواجب عليهم إتباعها بشأن تعاملهم في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً على النحو المبين في هذا المرسوم بقانون، إلى حين صدور القرار التأديبي أو بحفظ التحقيق أو صدور الحكم، وذلك بشكل نهائي، أيهما أسبق. كما يجوز للوزير في حال إدانة أي من المذكورين بحكم نهائي، أو معاقبتهم بقرار من جهة التأديب، إصدار قرار بمنعهم من صرف وصفات المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 81 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 81 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية