المادة 3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ١ - ارتكب دخولا غير مشروع الى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون. فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسرى هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية. ٢ - زور أو أتلف مستندا أو سجلا أو توقيعا إلكترونيا أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعا أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق الاصطناع أو التغيير أو التحوي أو بأي طريقة أخرى ، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات . فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال، كل من استعمل أيا مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية. ٣ - غير أو أتلف عمدا مستندا إلكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو سهل للغير فعـل ذلـك أو مكنه منه ، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. ٤ - استعمل الشبكة العلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه. فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والإعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ٥ - توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند ، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار
ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
١ - ارتكب دخولا غير مشروع الى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق
الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو
معلومات حكومية سرية بحكم القانون. فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك
البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها، تكون العقوبة
الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار
ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسرى هذا الحكم على
البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية.
٢ - زور أو أتلف مستندا أو سجلا أو توقيعا إلكترونيا أو نظام معالجة إلكترونية
للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعا أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني
بطريق الاصطناع أو التغيير أو التحوي أو بأي طريقة أخرى ، وذلك باستخدام
وسيلة من وسائل تقنية المعلومات . فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو
بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات
وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال، كل من استعمل أيا مما ذكر
مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية.
٣ - غير أو أتلف عمدا مستندا إلكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص
الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو سهل للغير فعـل ذلـك أو مكنه منه ،
وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
٤ - استعمل الشبكة العلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في
تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه.
فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا
للشرف والإعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات
والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
٥ - توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية
فهرس القانون
٤٧٧
الصفحة الرئيسية
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على
مستند ، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير
صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية