المادة 5 من قانون مكافحة غسل الاموال
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول الهوية أو بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بهذه الحسابات. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقا للأحكام الواردة في المادة السابقة واتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية : أ- التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة. ب - فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل، ويجوز طلب معلومات إضافية في هذا الشأن. ج - المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص أي معاملات تجرى لضمان توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر، وعن مصادر أمواله عند اللزوم. د- التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل. ويجب عليها تنفيذ تدابير العناية الواجبة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقا لما يلي: ۱ - قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل. ٢- قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة عدة معاملات تبدو متصلة. ٣- قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح عميل. ٤- عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. ه - عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها . ويجوز للجهات الرقابية أن تحدد الحالات التي يجوز فيها للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي إلى ما بعد إنشاء علاقة العمل. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الامتناع عن فتح الحساب أو البدء بعلاقة العمل أو تنفيذ المعاملة أو إنهاء العلاقة، إذا تعذر الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، كما يتعين عليها النظر في إخطار الوحدة وفقا لأحكام المادة (١٢) من هذا القانون. وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير محددة وكافية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة فتح الحساب أو دخولها في علاقات عمل أو تنفيذ معاملات مع عميل لا يكون حاضرا بشخصه لأغراض تحديد الهوية. وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصا معرضًا سياسيا. وفي حال تبين لها ذلك، فإنها تقوم بتطبيق تدابير إضافية - علاوة على المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة - وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التدابير . وتولي المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العناية الواجبة المشددة لجميع المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية، وأنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها أغراض أو أهداف اقتصادية مشروعة وواضحة، وتقوم بفحص خلفية تلك المعاملات والغرض منها، وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بها وبهوية جميع الأطراف المشاركة فيها، والاحتفاظ بتلك السجلات وفقا لأحكام المادة (١١) من هذا القانون، وتتاح هذه المعلومات للجهات المختصة لدى طلبها. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى البلدان التي تم تحديدها كعالية المخاطر وفقا للمادة (٤). وتخضع الحسابات القائمة والعملاء - القائمون وقت بدء سريان هذا القانون - لتدابير العناية الواجبة بموجب أحكام هذه المادة خلال فترة مناسبة، وعلى أساس الظروف المادية ودرجة المخاطر أو وفق ما تحدده الجهات الرقابية. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها. ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعانة بالغير للقيام ببعض عناصر عمليات العناية الواجبة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول الهوية أو بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بهذه الحسابات. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقا للأحكام الواردة في المادة السابقة واتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية : فهرس القانون ٤٣٩ الصفحة الرئيسية قانون مكافحة غسل الاموال القانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۳ بشأن مكافحة غسل الأموال أ- التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة. ب - فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل، ويجوز طلب معلومات إضافية في هذا الشأن. ج - المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص أي معاملات تجرى لضمان توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر، وعن مصادر أمواله عند اللزوم. د- التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل. ويجب عليها تنفيذ تدابير العناية الواجبة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقا لما يلي: ۱ - قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل. ٢- قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة عدة معاملات تبدو متصلة. ٣- قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح عميل. ٤- عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. ه - عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها . ويجوز للجهات الرقابية أن تحدد الحالات التي يجوز فيها للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي إلى ما بعد إنشاء علاقة العمل. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الامتناع عن فتح الحساب أو البدء بعلاقة العمل أو تنفيذ المعاملة أو إنهاء العلاقة، إذا تعذر الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، كما يتعين عليها النظر في إخطار الوحدة وفقا لأحكام المادة (١٢) من هذا القانون. وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير محددة وكافية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة فتح الحساب أو دخولها في علاقات عمل أو تنفيذ معاملات مع عميل لا يكون حاضرا بشخصه لأغراض تحديد الهوية. وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصا معرضًا سياسيا. وفي حال تبين لها ذلك، فإنها تقوم بتطبيق تدابير إضافية - علاوة على المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة - وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التدابير . وتولي المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العناية الواجبة المشددة لجميع المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية، وأنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها أغراض أو أهداف اقتصادية مشروعة وواضحة، وتقوم بفحص خلفية تلك المعاملات والغرض منها، وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بها وبهوية جميع الأطراف المشاركة فيها، والاحتفاظ بتلك السجلات وفقا لأحكام المادة (١١) من فهرس القانون ٤٤٠ الصفحة الرئيسية قانون مكافحة غسل الاموال القانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۳ بشأن مكافحة غسل الأموال هذا القانون، وتتاح هذه المعلومات للجهات المختصة لدى طلبها. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى البلدان التي تم تحديدها كعالية المخاطر وفقا للمادة (٤). وتخضع الحسابات القائمة والعملاء - القائمون وقت بدء سريان هذا القانون - لتدابير العناية الواجبة بموجب أحكام هذه المادة خلال فترة مناسبة، وعلى أساس الظروف المادية ودرجة المخاطر أو وفق ما تحدده الجهات الرقابية. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها. ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعانة بالغير للقيام ببعض عناصر عمليات العناية الواجبة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 5 من قانون مكافحة غسل الاموال كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 5 من قانون مكافحة غسل الاموال بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد