المادة 163 من قانون هيئة اسواق المال
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
أولاً : - بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية : - ١ - المرسوم الصادر بتاريخ ١٤ أغسطس ۱۹۸۳ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية . ٢ - المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ ٢٧ ديسمبر ١٩٨٦ . - القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹۸ في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار. - المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار . ه - القانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۹ بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة . ثانياً : - لا تسري أحكام المواد من ۳۲۳ إلى ۳۲۸ من قانون التجارة على البورصات التي يطبق عليها أحكام هذا القانون . ثالثاً : - تلغى أحكام الفصل الخامس والسادس من الباب التاسع مــن قـانـون الشركات
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 163 من قانون هيئة اسواق المال كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 163 من قانون هيئة اسواق المال بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد