المادة 38 من قانون هيئة اسواق المال

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يجب على البورصة ما يلى : ١ - أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة. ٢ - أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها. ٣ - أن تقدم المصلحة العامة المعلقة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها. ٤ - أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتهم وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة. ه - أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارستها وسلوك أعضائها قبل للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة. ٦ - أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقا للوائح المنظمة لذلك. ٧ - أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها . ٨ - أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي ۹ - الإلتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يجب على البورصة ما يلى :
١ - أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.
٢ - أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.
٣ - أن تقدم المصلحة العامة المعلقة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو
أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.
٤ - أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتهم وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.
ه - أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارستها وسلوك أعضائها قبل للقواعد
والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة.
٦ - أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها
طبقا للوائح المنظمة لذلك.
٧ - أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما
يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها .
٨ - أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها
وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها،
ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي
فهرس القانون
١٣٥١
الصفحة الرئيسية
قانون هيئة اسواق المال
القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۱۰ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
۹ - الإلتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 38 من قانون هيئة اسواق المال كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 38 من قانون هيئة اسواق المال بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية