النص الرسمي للمادة
أ - مــع مراعــاة أحــكام البنــد ب مــن هــذه المادة للمجلــس أن يقــرر تعديــل شرط أو
أكثــر مــن شروط الترخيــص وتتبــع الإجــراءات التاليــة في التعديــل :
١- يبلــغ المجلــس المرخــص لــه إشــعارا خطيــا بالتعديــل وأســبابه والمــدة المقــررة لتنفيــذه
وللمرخــص لــه تقديــم اعتراضــه على ذلــك التعديــل خلال مــدة ١5 يومــا ، وفي حالــة
تــم رفضــه وجــب عليــه اللجــوء مبــاشرة إلى لجنــة فــض المنازعــات.
2- على المجلــس أن يدعــو المــعترض للمناقشــة وسماع أســباب اعتراضــه ولــه أن يقــرر
بالنتيجــة إمــا إقــرار التعديــل أو تأجيــل نفــاذه أو قبــول الاعتراض ويكــون القــرار قــابلاً
للطعــن أمــام المحكمــة المختصــة.
ب - لا يجــوز تعديــل شروط الترخيــص لأحــد المرخــص لهــم مــن دون المرخــص لهــم
الآخريــن إذا توافــرت الأســباب الموجبــة لذلــك التعديــل في شروط ترخيصهــم أيضــا.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 34 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
