المادة 68 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

أ - كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات. ب - كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه. المادة ۷۰ (۱) أ - كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب – كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات ، على توجيه رسائل تهديــد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلفاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج - كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخراج صوراً منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. د - كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. هـ - إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين ج - د مـن هـذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. و – كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة لنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند ب من هذه المادة ، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٥ من هذا القانون. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة ، كما يحكم بمحو وإعدام الصور وقاطع الفيديو المتحصل عليها.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
أ - كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً يعاقب
بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف دينار
كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف
العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.
ب - كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن
خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فهرس القانون
٥٠٤
الصفحة الرئيسية
قانون هيئة تنظيم الاتصالات
القانون رقم ٣٧ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.
المادة ۷۰ (۱)
أ - كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
ب – كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات ، على توجيه رسائل تهديــد
أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلفاً بقصد إثارة الفزع يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
ج - كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من
وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو
رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخراج صوراً منها دون إذنه أو قام
باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
د - كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة
السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام
بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
هـ - إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين ج - د مـن هـذه المادة بالتهديد أو
الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس
بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد
على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و – كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة لنظام العام أو الآداب
العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند ب من هذه المادة ، بالإضافة إلى
تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٥ من هذا القانون.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم
بارتكاب الجريمة ، كما يحكم بمحو وإعدام الصور وقاطع الفيديو المتحصل عليها.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 68 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 68 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية