المادة 5 من مرسوم أميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

تختص إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والأفراد ، وبإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود. ولا يجوز لأية دائرة او مصلحة او هيئة حكومية أخرى ان تبرم او تقبل او تجيز أي عقد او صلح او تحكيم في موضوع تزيد قيمته على ( ٧٥٠٠٠ دينار) مليون روبية بغير استفتاء الإدارة

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 5 من مرسوم أميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 5 من مرسوم أميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية