النص الرسمي للمادة
يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء على عــرض وزيــر الداخليــة إعــادة الجنســية
للمــرأة الكويتيــة التــي فقدتهــا طبقــا لأحــكام المادتين الســابقتين إذا تخلــت عــن
جنســيتها الأجنبيــة وكانــت إقامتهــا العاديــة في الكويــت، أو عــادت للإقامــة فيهــا.
وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 12 من مرسوم أميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
