المادة 3 من مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها التي اصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب امر الاحالة اليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية امام الدائرة التي احيلت اليها الدعوى. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 3 من مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 3 من مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد