المادة 26 من مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا لقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في : ٧١ ذي القعدة ١٤٤١ هـ الموافق : ٨ يوليو ٢٠٢٠ م نص في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض احكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۰ بشأن التوثيق انه يستمر العمل بتوثيق الوكالات غير المحدد المدة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون لمدة سنتين من تاريخ العمل بأحكامه أو انتهاء الوكالة لأي سبب أيهما أقرب . ويظل توثيق الوكالات المحددة المدة سارياً حتى انتهاء مدته، أو انتهاء الوكالة لأي سبب ، أو انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أيهم أقرب. ولا تسري أحكام هذه المادة على الوكالات التجارية، والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل. على ان يعمل به من تاريخ نشر المرسوم في ٢ / ١١ / ٢٠٢٥ القانون ٧٨٤ الصفحة الرئيسية المجموعة السادسة 06 القوانين الادارية قانون انشاء الدائرة الادارية المرسوم بقانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۸۱ بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية نظام الخدمة المدنية مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية مرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية ء قانون التأمينات الاجتماعية أمر أميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية قانون التأمين التكميلي مرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام التأمين التكميلي قانون الاشخاص ذوى الاعاقة القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۰ بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ٧٨٦ ۷۹۱ ۸۰۹ ۷۲۱ ٨٥٩ ٨٦٥ الصفحة الرئيسية ٧٨٥ القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٨١ بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية فهرس المجموعة السادسة ٧٨٦ الصفحة الرئيسية قانون انشاء الدائرة الادارية المرسوم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة المنازعات الإدارية القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بعد الاطلاع الى الامر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنه ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنه ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في ١٤ شوال سنه ١٤٠٠ هـ الموافق ٢٤ اغسطس سنه ١٩٨٠ م، وعلى المادتين ١٦٤ و ١٦٩ من الدستور، وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم ١٩ لسنه ١٩٥٩ ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم ٣٨ لسنه ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم ٦١ لسنه ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم ١٥ لسنه ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم ١٧ لسنه ١٩٧٣ في الرسوم القضائية، وبناء على عرض وزير العدل وبعد موافقه مجلس الوزراء، اصدرنا القانون الآتي نصه :
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 26 من مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 26 من مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد