النص الرسمي للمادة
يختــص الموثــق الحكومــي بتوثيــق المحــررات التــي يوجــب القانــون أو يطلــب ذوو الشــأن
توثيقهــا ومنهــا :
١- الوكالات والإقرارات الرسمية بجميع أنواعها .
2- العقود الرسمية التي يستلزم القانون إفراغها في محرر رسمي .
3- عقود تأسيس الشركات وتعديلها وانقضاء الشركات وحلها أو التخارج منها .
4- حصر إرث غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية .
5- اســتخراج صــور طبــق الأصــل وإصــدار الشــهادات عــن المحــررات المصدقــة لــدى
الإدارة .
6- عقود الهبة والإقرار بالعدول عنها .
7- التنازل والتخارج عن مستحقات الإرث .
٨- توثيــق المحــررات المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية لــغير المســلمين مــن أصحــاب
الديانــات السماويــة مــا لم يرغبــوا في توثيقهــا لــدى جهــات التوثيــق الخاصــة بهــم .
٩- وضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة التنفيذ .
٠١- المحــررات الأخــرى المتعلقــة بــأعمال التوثيــق . ويختــص بتوثيــق المحــررات المتعلقــة
بالوقــف والأحــوال الشــخصية للمســلمين أحــد القضــاة أو مــن يخصــص لذلــك مــن بين
الموثــقين الحكومــيين على النحــو المــبين باللائحــة التنفيذيــة ، وللوزيــر أن يفــوض مأذونين
في توثيــق عقــود الــزواج وفقــا للقواعــد والإجــراءات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذية.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 5 من مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
