النص الرسمي للمادة
على الموثق قبل توثيق المحرر :
أ. أن يتثبــت مــن شــخصية ذوي الشــأن وذلــك بــالاطلاع على أصــل البطاقــة المدنيــة
أو جــواز الســفر أو مــا يقــوم مقامــه أو أي وثيقــة رســمية أخــرى صــادرة مــن الدولــة،
وأن يتثبــت مــن أهليــة ذوي الشــأن وصفاتهــم ورضائهــم، وأن يتلــو عليهــم الصيغــة
الكاملــة للمحــرر ومرفقاتــه ويــبين لــم الآثــار القانونيــة التــي تترتــب عليــه دون أن يؤثــر
في إرادتهــم وأن يثبــت في المــحضر أن القــراءة قــد تمــت بالفعــل في حضورهــم وأهــم
علمــوا بمحتواهــا.
وإذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضاء أو أن المحرر ظاهر البطلان رفض
التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة وإثبات ذلك في
سجل خاص
ب. أن يســتوثق مــن ذوي الشــأن إحاطتهــم الكاملــة بموضــوع المحــرر الــذي يرغبــون في
التصديــق على توقيعاتهــم فيه.
ج. إذا كان أحــد ذوي الشــأن يجهــل الكتابــة أو القــراءة فــعلى الموثــق أن يأخــذ بــصمات
إمامــه، ويثبــت ذلــك في المــحضر .
د. إذا كان أحــد ذوي الشــأن ذا إعاقــة جســدية تحــول دون أخــذ توقيعــه أو بصمتــه فعليــه
أن يســمي شــخصا ينــوب عنــه وأن يتثبــت الموثــق مــن شــخصيته بــالاطلاع على أصــل
بطاقتــه المدنيــة أو جــواز ســفره أو مــا يقــوم مقامــه ويكلفــه بالتوقيــع نيابــة عنــه في نهايــة
المحــرر، ويثبــت ذلــك في المــحضر.
وإذا كان أحــد ذوي الشــأن مصابــا بعاهــة تحــول دون قدرتــه على التعــبير عــن إرادتــه
بصــورة طبيعيــة، فــعلى الموثــق الاســتعانة بأحــد الخبراء المختــصين أو تكليــف مــن يــراه
بنــاء على طلــب ذوي الشــأن للقيــام بالمســاعدة، وأن يقــوم بتحليــف المســاعد اليــمين
ويكلفــه بالتوقيــع في غايــة المحــرر، ويثبــت ذلــك في المــحضر.
وإذا كان أحــد ذوي الشــأن مصابــا بعاهــة ذهنيــة قــام بالتوقيــع نيابــة عنــه القيــم المــعين لــه
مــن قبــل المحكمــة.
ه. إذا كان الموثــق يجهــل لغــة ذوي الشــأن اســتعان بمترجــم قانــوني معتمــد الترجمــة مــا
يطلبــه بحضــور ذوي الشــأن، وإذا تعــذر ذلــك كلــف ذوي الشــأن بإحضــار مترجــم
يقــوم بتحليفــه اليــمين، ويكلفــه بالتوقيــع في غايــة المحــرر، ويثبــت ذلــك في المــحضر.
ويتحمل ذوو الشأن أتعاب المترجم أو المساعد .
و. إذا كانــت المســتندات إلكترونيــة وجــب على الموثــق أن يتحقــق مــن شــخصية ذوي
الشــأن عــن طريــق شــهادة التصديــق الإلــكتروني المحمــي لــكل منهــم، وعليــه أن يثبــت
ذلــك في المســتند الإلــكتروني.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 9 من مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
