المادة 22 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يحظر نشر أو إذاعة أو بث أي معلومات عن قضايا العنف الأسري تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم . كما يحظر على غير الجهات الرسمية نشر، أو إذاعة ، أو بث وقائع التحقيق أو المحاكمة لقضايا العنف الأسري أو ملخص عما تم فيهما . ويجوز نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لأسماء الأطراف أو ألقابهم أو صورهم. ويعاقب المسؤول عن النشر أو الإذاعة أو البث بالمخالفة لأحكام هذه المادة القانون ۳۸۳ الصفحة الرئيسية قانون الحماية من العنف الاسري مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 22 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 22 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية