المادة 2 من مرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام التأمين التكميلي

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

تسري احكام هذا القانون على الفئات الاتية : ١ - المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الاساسي الذين يتقاضون مرتبات تخضع للتأمين التكميلي ، ويكون التأمين عليهم الزاميا . يستثنى مما تقدم الفئات المنصوص عليها في ٤ ، ٥ ، ٦ من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه . ٢ - المؤمن عليهم الخاضعون لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه الذين بلغت شرائح الدخل الشهري لكل منهم الحد الاقصى المنصوص عليه في الحدول رقم ٦ المرافق للقانون المذكور. ٣ - المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الاساسي الذين يرغبون في زيادة معاشاتهم ، حتى ولو كانوا يخضعون الزاميا لنظام التأمين التكميلي. يكون الاشتراك في التأمين التكميلي والاستمرار فيه اختياريا للفئتين ٢ ، ٣ وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 2 من مرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام التأمين التكميلي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 2 من مرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام التأمين التكميلي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية