المادة 7 من مرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام التأمين التكميلي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يسوى المعاش التكميلي وفقا للجدول رقم ۲ المرافق وعلى اساس رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي ، ويحدد هذا الرصيد وفقا للجدول رقم ٣ المرافق. يجوز تعديل المعاملات الواردة في الجدولين المذكورين بما من شأنه زيادة المعاش ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 7 من مرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام التأمين التكميلي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 7 من مرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام التأمين التكميلي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد