المادة 34 من مرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح وزير الدفاع عبد الله علي عبد الله السالم الصباح صدر بقصر السيف في : ٢١ رمضان ١٤٤٧ ٥ الموافق : ١٠ مارس ٢٠٢٦ م قانون تخصيص دوائر امن الدولة والجرائم الارهابية مرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦ بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم امن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الاعمال الارهابية مرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦ بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤ وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (۱۷) لسنة ١٩٦٠ ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم ( ٤٠ ) لسنة ۱۹۷۲ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹۷۳ في شأن الرسوم القضائية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٥ وعلى قانون بشأن تنظيم القضاء الصادر بمرسوم بالقانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٠، والقوانين المعدلة له، وعلى مرسوم بقانون (٤٧) لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الإرهاب وبناءً على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الدفاع
عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : ٢١ رمضان ١٤٤٧ ٥
الموافق : ١٠ مارس ٢٠٢٦ م
٦٩٤
٤٦٩
فهرس القانون
الصفحة الرئيسية
قانون تخصيص دوائر امن الدولة والجرائم الارهابية
مرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦ بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم امن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الاعمال الارهابية
مرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦
بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي
وجرائم الأعمال الإرهابية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (۱۷) لسنة
١٩٦٠ ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (١٦)
لسنة ١٩٦٠ ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( ٤٠ ) لسنة ۱۹۷۲ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹۷۳ في شأن الرسوم القضائية المعدل بالمرسوم
بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٥
وعلى قانون بشأن تنظيم القضاء الصادر بمرسوم بالقانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٠،
والقوانين المعدلة له،
وعلى مرسوم بقانون (٤٧) لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الإرهاب
وبناءً على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 34 من مرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 34 من مرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية