المادة 30 مكرر من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يرشح الوزير المختص ثلاثة على الأقل لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة، على أن تتوافر فيهم الشروط التالية: ١- الحصول على مؤهل جامعي. ٢ - توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي وفقاً لما يلي: - (۲۲) سنة للتعيين بالدرجة الممتازة. - (۲۰) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة. -(١٦) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد. ٣ - الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز أو التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال في كل سنة من السنتين الأخيرتين. ٤ - أن يقدم تصوراً لتطوير العمل. ٥- الإلمام بقدر كاف باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. ٦ - اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية محدداً طبيعة هذه الدورات ومدتها وشروط الالتحاق بها وأماكن انعقادها . (1) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٥ ٧- ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من بعض الشروط. ويُعرض المرشحون - المستوفون للشروط أعلاه - على مجلس الخدمة المدنية للاختيار من بينهم، ويخضع من يقع عليه الاختيار لاختبار تجربه الجهة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقواعد والشروط والاجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة أدائه التي يضعها المجلس، ويرفع مجلس الخدمة المدنية ترشيح من اجتاز الاختبار إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه، ولا يجوز إعادة ترشيح من لم يجتاز الاختبار لأي وظيفة قيادية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ الاختبار السابق، كما لا يجوز الاستثناء من الاختبار واجتيازه بنجاح. المادة 30 مكرر ۱ (1) تكون الأولوية في الاختيار في حال تساوي المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة السابقة للمرشح من ذات الجهة، ثم من جهة أخري، ثم من جهات غير حكومية، ويفضل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملاءة مع طبيعة الوظيفة. المادة ٣٠ مكرر ب (٢) يرفع الوزير المختص، قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية، تقريراً إلى مجلس الوزراء يبين فيه رأيه في تجديد أو عدم تجديد شغل القيادي لوظيفته القيادية )) . المادة ٣٠ مكررج (۳) تستثني وظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء من قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها. سادساً: النقل والندب والاعارة
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يرشح الوزير المختص ثلاثة على الأقل لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة في الهيكل
التنظيمي المعتمد للجهة، على أن تتوافر فيهم الشروط التالية:
١- الحصول على مؤهل جامعي.
٢ - توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي وفقاً لما يلي:
- (۲۲) سنة للتعيين بالدرجة الممتازة.
- (۲۰) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة.
-(١٦) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد.
٣ - الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز أو التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة
المدنية حسب الأحوال في كل سنة من السنتين الأخيرتين.
٤ - أن يقدم تصوراً لتطوير العمل.
٥- الإلمام بقدر كاف باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
٦ - اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة
بالنظام الخاص بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية محدداً
طبيعة هذه الدورات ومدتها وشروط الالتحاق بها وأماكن انعقادها .
(1) تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٥
فهرس القانون
۷۹۷
الصفحة الرئيسية
نظام الخدمة المدنية
مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية
٧- ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من بعض الشروط. ويُعرض
المرشحون - المستوفون للشروط أعلاه - على مجلس الخدمة المدنية للاختيار من
بينهم، ويخضع من يقع عليه الاختيار لاختبار تجربه الجهة التي يحددها مجلس
الخدمة المدنية وفقاً للقواعد والشروط والاجراءات والأسس العامة للاختبار
وطريقة أدائه التي يضعها المجلس، ويرفع مجلس الخدمة المدنية ترشيح من
اجتاز الاختبار إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه، ولا يجوز إعادة ترشيح من لم
يجتاز الاختبار لأي وظيفة قيادية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ الاختبار
السابق، كما لا يجوز الاستثناء من الاختبار واجتيازه بنجاح.
المادة 30 مكرر ۱ (1)
تكون الأولوية في الاختيار في حال تساوي المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط
الواردة في المادة السابقة للمرشح من ذات الجهة، ثم من جهة أخري، ثم من
جهات غير حكومية، ويفضل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملاءة مع طبيعة
الوظيفة.
المادة ٣٠ مكرر ب (٢)
يرفع الوزير المختص، قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية، تقريراً إلى مجلس
الوزراء يبين فيه رأيه في تجديد أو عدم تجديد شغل القيادي لوظيفته القيادية )) .
المادة ٣٠ مكررج (۳)
تستثني وظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس
مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء من قواعد وضوابط وشروط التعيين
والتجديد فيها.
سادساً: النقل والندب والاعارة

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 30 مكرر من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 30 مكرر من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية