المادة 39 من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقتضيها في إجازة دراسية أو بعثة علمية أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا لمريض أو في أية إجازة خاصة لمدة ستة شهور فأكثر . مادة ٤٠ (١) يحتفظ الموظف برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والاربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك ، ويجوز التصريح له اذا سمحت ظروف العمل بزن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على تسعين يوما ، ويخطر كل موظف برصيد اجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام مادة ٤١ (٢) يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقدياً من رصيد إجازاته الدوريـة الـتـي لم ينتفع بها بما لا يزيد علي مائة وثمانين يوماً محسوبا علي أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد علي ذلك. فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلي رصيد إجازاته.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 39 من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 39 من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية