المادة 50 من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة إذا اداي أسبابا مقبولة تبرر ذلك. مادة ٥١ (٢) يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بمرتب كامل أو نصف مرتب أو بدون مرتب خلاف الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية. مادة ٥٢ (٣) إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية لمدة لا تزيد على سنتين. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بالمدد والقواعد والأحكام اللازمة لمنحها براتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب أو تحويلها إلى أجازة دورية.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 50 من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 50 من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد