مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ – بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٧

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عقد الصلح. أثره. حسم المنازعات التي يتناولها وانقضاء الادعاءات التي نزل عنها - ٥١٨ - أحوال شخصية كل من المتصالحين. مفاد ذلك. عدم جواز تجدد النزاع. الاستثناء. التنازل عن نفقة الصغير إلا إذا كان مؤقتاً لمدة معلومة. علة ذلك. أنه حق مقرر بمقتضى الشريعة والقانون. مثال: تنازل الحاضنة تنازلاً غير مؤقت ولم يحدد بمدة عن مقابل تأثيث مسكن حضانة وتوفير سيارة وسائق لها لخدمة المحضونين فإنه لا يلزم الحاضنة لما يترتب عليه من ضرر للمحضونين وبما لا يمنع من معاودة الفصل في طلبها.

(الطعن ١٥١/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٩/٤/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ - ج ٢ ص ٣٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٨. صفحات الملف الرقمي: 503–504.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ – بوجه عام